سياسة

الفريق الحركي يقدم مبادرة تشريعية تنصف الأسر أمام مؤسسات التعليم الخاص

بعد أن تنكرت الحكومة لوعودها بتخفيف عبء التعليم الخاص عن الأسر المغربية تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تسعى لإقرار علاقة متوزانة بين مؤسسات التعليم الخاص و الأسر .

جاء ذلك من خلال مقترح يتضمن دفتر تحملات واضح، يقطع مع استنزاف جيوب المغاربة عبر النفخ في قيمة التأمين والرسوم والترويج لاعلانات كاذبة تحت غطاء الجودة.

مقالات ذات صلة

المقترح الذي تقدم به الفريق الحركي، شدد  على إرساء مبدأ التدرج في منح التراخيص الخاصة بإحداث المؤسسات التعليمية الخصوصية بدءا من سلك التعليم الابتدائي ثم التعليم الثانوي الإعدادي وأخيرا الثانوي التأهيلي، وذلك عبر فترات زمنية محددة لا تقل عن سنتين عن كل ترخيص لكل سلك تربوي.

كما دعا المقترح لتوجيه الاٍستثمار نحو المناطق ذات الأولوية والأسلاك التعليمية الأقل استقطابا للاستثمارات، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم والمساهمة في خلق مناصب الشغل وضبط وتنظيم القطاع، مع تعزيز المراقبة الإدارية وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماته، ومنح تحفيزات مادية وتربوية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي بالعالم القروي.

كما شدد المقترح على ضرورة إعمال مبدأ التدرج في تولي مناصب المسؤولية داخل الإدارة التربوية، وإعادة النظر في صيغة العقدة المبرمة ما بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأطر التعليمية، لحفظ المصلحة الفضلى للطفل.

ووقف المقترح عند الفراغ التشريعي المرتبط بعقود التمدرس، وعقود التأمين وتحديد العلاقة بين المدرسة الخصوصية وأولياء التلاميذ، و النظام الداخلي للأطر التعليمية التربوية، أو ما يتعلق بتسقيف الأسعار.

وتضمن المقترح حزمة من التدابير من ضمنها إجراء فحص تقني للمؤسسات التعليمية الخاصة والمرافق التابعة لها كل عشر سنوات، و مراعاة الهوية والثقافة المغربية في تمسية المؤسسات التعليمية الخاصة،و التنصيص على عقود التمدرس والتأمين المدرسي،و إدراج العقود واتفاقيات الشراكة بين الدولة والمؤسسات الخصوصية حسب شروط معينة وشفافة تضمن الجودة.

كما نصت التعديلات على معالجة إشكالية تضارب المصالح بين صاحب المؤسسة ومدير (ة)المؤسسة، و تحويل مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات. وشدد المقترح على أن يراعى في تسمية مؤسسات التعليم الخصوصي الهوية والثقافة المغربي، وأن يراعى في وضع هذه الأسماء المقومات والخصائص والمعلومات المرتبطة بالاسم المراد اعتماده الاستقلالية عن الأسماء المعتمدة من قبل البعثات الأجنبية، كما يجب أن تكون هذه التسميات مخالفة ومستقلة عن الأسماء المعتمدة من قبل بعثات أو المؤسسات التدريس الأجنبية سواء داخل أو خارج أرض الوطن.

ووفق المقترح تخضع مؤسسات التعليم الخصوصي “عند تأسيسها” لأحكام القانون رقم 15.95 المتعلق مدونة التجارة، كما يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تصرح سنويا بصحة الحسابات المالية إلى المصالح المختصة بأكاديميات التربية والتكوين التابعة لها مقابل وصل.

ويتعين على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حسب المقترح أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.

كما لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء التلاميذ حيث يتعين إطلاع ومنح نسخة من هذا العقد لأولياء التلاميذ وقت التسجيل.

وحسب المقترح يحدد بنص تنظيمي عقد يحدد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تحديد العلاقة بين المدرسة وأولياء التلاميذ، كما يتعين وضع سقف واجب التأمين المدرسي، و تحديد واجبات الأداء الشهرية المؤداة من قبل أولياء التلاميذ، مع إشهار التعريفة داخل المؤسسة في المكان المخصص لأداء الواجبات المدرسية.

ولإنهاء بعض الممارسات التي تنطوي على ابتزازصريح للأسر، يخول لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حسب المقترح القيام بأنشطة موازية مؤدى عنها شريطة تضمينها في القوانين الأساسية لهذه الشركات.

ووفق المقترح تعتبر هذه الأنشطة اختيارية بالنسبة لآباء وأولياء أمور التلاميذ، ولا يمكن في أي حال من الأحوال الزامهم بالانخراط فيها.

من جهة أخرى اشترط مقترح القانون في مدير(ة) مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي أن يكون مغربي الجنسية،وألا يقل عمره عن ثلاثين (30) سنة كاملة، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،وأن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة،وأن يخضع عند بلوغه ستين (60) سنة لفحص طبي دوري كل سنتين، يثبت أهليته في تولي المنصب المذكور، شريطة موافقة مدير(ة) الاكاديمية للتربية والتكوين في استمرار المعني بالأمر في مزاولة مهامه في المنصب المذكور أن يتوفر على شهادة الاجازة او ما يعادلها، أو مستوى الاجازة إلى جانب عشر سنوات من الأقدمية في العمل في سلك التدريس.

وحسب المقترح يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المائة.

غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة.

ويستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستفيدة.

كما يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي دون قيد أو شرط.

تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حسب المقترح لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهويهَ للتربية والتكوين وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأحكام  القانون، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية

وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.

و لا تشمل المراقبة الإدارية والتربوية حسب المقترح المجالات التي تهم قطاعات حكومية أخرى غير السلطة المكلفة بالتربية والتعليم؛ كعلاقات الشغل، والتعمير، والنقل المدرسي، والإطعام وغير ذلك.

وحسب المقترح تتم معاينة المخالفات لأحكام القانون الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بمعية ممثلين عن الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي بصفة ملاحظ.

تابعونا على فــيــســبــوك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى